للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمهات للمؤمنين، أي في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال والتوقير والاحترام، وحرمة النكاح على الرجال، فهن مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم، ومنزلات منْزلتهن في استحقاق التعظيم.

وقالوا: إنما شرفهن الله بِهذا الوصف لأمور ثلاثة:

١) لكمال شفقتهن وعطفهن على المؤمنين، فكن لهم بمنْزلة أمهاتِهم. قال الإمام القرطبي: وقيل: لما كانت شفقتهن عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات (١)

٢) لوجوب برّهن وإجلالهن وتعظيمهن على المؤمنين، فكما يجب عليهم ذلك في حق أمهاتِهم اللائي ولدنّهم، ففي أمهات المؤمنين أحق وأوجب، اللائي شرفهن الله تعالى بالعيش في بيت النبوة.

٣) لتحريم نكاحهن على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته، كما يحرم عليهن نكاح أمهاتِهم (٢)

واختلف العلماء فيمن يتعلق بِها هذا الوصف:

- فقيل: من دخل بِها ثبتت حرمتها مطلقاً.

- وقيل: كل من أطلق عليها أنها زوجة له عليه الصلاة والسلام من


(١) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٤/ ١١٢
(٢) ابن كثير: مرجع سابق: ٣/ ٤٧٦، القرطبي: مرجع سابق: ١٤/ ١١٢، أبو حيان: البحر المحيط: ٨/ ٤٥٤، الشوكاني: فتح القدير: ٣/ ٤١٢، ابن العربي: أحكام القرآن ٣/ ٥٤١، المنصوري: المقتطف: ٤/ ٢٥١، الشنقيطي: أضواء البيان: ١٤٩٩، ابن الملقن: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: ١٦٧

<<  <   >  >>