للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: النيابة في الحج والعمرة]

من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يرجى برؤه؛ فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجُّ عنه ويعتمرُ (١)؛ لحديث ابن عباس

رضي الله عنهما أن امرأةً من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأَحُج عنه؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع (٢)، وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (٣).

ولحديث أبي رَزِين - رضي الله عنه -: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) (٤)، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ (٥)؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن


(١) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٩، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية،
١/ ١٣٣، و١٨٣، والروض المربع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٥١٨، وأضواء البيان، ٥/ ٩٣، وشرح الزركشي، ٣/ ٣١.
(٢) متفق عليه: أخرجه البخاري، برقم ١٨٥٤، ومسلم، برقم ١٣٣٤.
(٣) مسلم، برقم ١٣٣٤.
(٤) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٣٦٣٨، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وصححه الألباني في: صحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وفي صحيح أبي داود، ١/ ٣٤١، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥٢، وصحيح الترمذي، ١/ ٢٧٥، وتقدم تخريجه.
(٥) المغني لابن قدامة، ٥/ ٣٦، و٣٨، و١٩، وشرح العمدة في بيان الحج والعمرة، ١/ ١٨٣.

<<  <   >  >>