للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس عشر: صفة دخول مكة]

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي:

١ - يُستحبّ له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف، وإن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه، وهذا مُستحبّ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة)) (١).

٢ - يُستحبّ له إن تيسّر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

٣ - يُستحبّ له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لأن الداخل يأتي من قبل وجهها، ومن أي طريق دخل فلا بأس، فعن عائشة

رضي الله عنها ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها)) (٣)، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا، وكان - صلى الله عليه وسلم - يغتسل لدخول مكة، كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها، والاغتسال، ودخول مكة نهاراً، وإلا فليس عليه شيء من ذلك (٤).


(١) البخاري، برقم ١٥٧٤، ومسلم، برقم ١٢٥٩.
(٢) البخاري، برقم ١٥٧٣، ومسلم، برقم ١٢٥٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٧٧، ومسلم، برقم ١٢٥٨.
(٤) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٩ - ١٢٠، بتصرف يسير.

<<  <   >  >>