للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قائمة معقولة يدها اليسرى (١)، ويُستحبّ أن يأكل من هديه، ويُهدي ويتصدق؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ} (٢)، ويمتدّ وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق (٣)، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر)) (٤).

٣ - إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلّقين ثلاث مرات، وللمقصّرين مرة واحدة (٥)، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير، تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويُسمَّى هذا التحلّل الأول.

فإذا تحلّل التحلّل الأول: استُحبّ له أن يتطيّب؛ لقول عائشة

رضي الله عنها: ((كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧١٣، ومسلم، برقم ١٣٢٠.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٣) انظر مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٤.
(٤) أبو داود، برقم ١٩٣٧، ورقم ١٩٣٦، وبعضه في مسلم، برقم ١٤٩ - (١٢١٨)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٤٥: ((حسن صحيح)).
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٣٩، ومسلم، برقم ١١٨٩.

<<  <   >  >>