للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سنة الوضوء (١).

٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) (٢)، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهمّ لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفرداً قال: لبيك حجاً، أو اللهمّ لبيك حجاً، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارناً) - قال: لبيك عمرة وحجاً أو اللهمّ لبيك حجاً وعمرةً، وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره - وكيلاً - نوى ذلك بقلبه ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة، أو سيارة، أو غيرهما (٣) اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره) (٤).

ويلبي بتلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) (٥).


(١) انظر: فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص٧، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١٧، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص٢٣.
(٢) البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم ١٩٠٧.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٤٩، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
١/ ٤١٩، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٣/ ٩٥.
(٤) مسلم، برقم ١١٨٦، والبخاري، برقم ١٥٥٢، ورقم ١٥٤١، ١٥٥٤.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١٩ - (١١٨٤).

<<  <   >  >>