للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني: وجوب العمرة]

العمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت العتيق على وجه مخصوص، بإحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، ثم تحلّل.

والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجبريل: (( ... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) (١)، وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) (٢)، وعن أبي رَزِين أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) (٣)، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة)) (٤).

وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن العمرة فريضة كالحج، تجب في العمر مرة واحدة على من وجب عليه الحج، وهذا معنى


(١) الدارقطني، وقال: ((إسناد ثابت صحيح))، ٢/ ٢٨٣، والبيهقي، ٤/ ٣٥٠.
(٢) أخرجه ابن ماجه،، برقم ٢٩٠١، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم ٢٤٤٦٣،
٤١/ ١٠، و٤٢/ ١٩٨، برقم ٢٥٣٢٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥١.
(٣) أبو داود، برقم ١٨١٠، والترمذي، برقم ٩٣٠، والنسائي، برقم ٢٦٣٧، وابن ماجه، برقم ٢٩٠٦، وأحمد، برقم ١٦٢٨٥، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، ١/ ٥٠٩، وصحيح الترمذي، ١/ ٤٧٧، وصحيح النسائي، ٢/ ٥٥٦، وصحيح ابن ماجه ١/ ٢٧٥.
(٤) البخاري، قبل الحديث رقم ١٧٧٣، قال الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٥١٢: ((وصله ابن خزيمة، والدارقطني، ص ٢٨٢، والحاكم، ١/ ٤٧١، والبيهقي، ٤/ ٣٥١، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال ... )).

<<  <   >  >>