للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يشير به (١)، وهذه سنن من فعل منها ما تيسر فقد أصاب سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والحمد لله.

٢ - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه: ((اللهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -)) فحسن (٢).

٣ - جاء في عمرة القضاء أنهم رملوا إلا فيما بين الركنين، ولكن استقرّت السنة أنه - صلى الله عليه وسلم - رمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر (٣)، فيرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه (٤)،وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطَى وهو الخَبَبُ، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود، ويختم به.

٤ - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر: يُبدي


(١) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، برقم ١٦١٢، ومسلم بنحوه، برقم ١٢٧٢.
(٢) رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، ٥/ ٧٩، ومصنف عبد الرزاق، ٥/ ٣٣، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٢٠، والتلخيص الحبير، ٢/ ٢٤٧.
(٣) كما في صحيح البخاري، برقم ١٦٠٢، و١٦٠٣، ومسلم، برقم ١٢١٨، وفي مسند أحمد صريحاً: ((رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف))، ٢٣/ ٣٥٨، برقم ١٥١٦٩، ومسلم، برقم ١٢٦١.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٠٤، وبرقم ١٦١٦، ورقم ١٦٤٤، ومسلم، برقم ١٢٦١، وأحمد، ٣/ ٣٤٠، و٣/ ٣٩٤.

<<  <   >  >>