للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في الأول تماماً، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق.

٢ - إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهو مُخيَّر في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة؛ لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: ((لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) (١)، والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة؛ ليكون يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم عرفة مفطراً، فعن ميمونة رضي الله عنها: ((أن الناس شكّوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بحلابٍ (٢)، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون))، وفي رواية: ((أن أمَّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربه)).

٣ - من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يوكل من يرمي عنه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣)، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يُوكِّلوا بخلاف غيره من المناسك.

أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي،


(١) البخاري، برقم ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(٢) الحلاب: الإناء الذي يجعل فيه اللبن، وقيل هو اللبن المحلوب.
(٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<<  <   >  >>