للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني والعشرون: أعمال الحج أيام التشريق]

١ - يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي إلى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج إلا على السقاة والرعاة، ونحوهم، فلا يجب عليهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للرعاة في البيتوتة عن منى (١)، وأَذِنَ للعباس من أجل سقايته (٢)؛ ولهذا كان عمر - رضي الله عنه - يقول: ((لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى وراء العقبة)) (٣)، ويرمي الجمرات الثلاث في اليومين بعد زوال الشمس، وهذا الرمي واجب من واجبات الحاج.

ورمي الجمار شُرِع لإقامة ذكر الله تعالى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جُعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله)) (٤).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((الشيطان ترجمون وملّة أبيكم إبراهيم تتّبعون)) (٥).


(١) رواه الخمسة: النسائي، برقم ٣٠٧١، والترمذي، برقم ٩٥٤، ورقم ٩٥٥، وابن ماجه، برقم ٣٠٣٧، وأبو داود، برقم ١٩٧٥، وأحمد، ٥/ ٤٥٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢٨٠، برقم ١٠٨٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٤٣ - ١٧٤٥، ورقم ١٦٣٤، ومسلم، برقم ١٣١٥.
(٣) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤٠٦.
(٤) أبو داود، برقم ١٨٨٨، والترمذي، برقم ٩٠٢، وأحمد، برقم ٢٤٥١، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وحسن إسناده عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول،
٣/ ٢١٨، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٢٢: ((إسناده صحيح)).
(٥) رواه الحاكم، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط مسلم، ١/ ٤٦٦، وأخرجه البيهقي، ٥/ ١٥٣، وابن خزيمة بنحوه، برقم ٢٩٦٧، وصححه الألباني في: صحيح الترغيب، برقم ١١٥٦، وانظر: تبصير الناسك لعبد المحسن البدر، ص ١٦٢.ا

<<  <   >  >>