للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة]

المواقيت: جمع ميقات، وهو ما حُدِّدَ ووُقِّتَ للعبادة: من زمان، ومكان. والتوقيت التحديد، وهو في الاصطلاح موضع العبادة وزمانها، والمقصود في هذا المبحث ما حدد الشارع للإحرام من المكان والزمان (١).

والمواقيت نوعان:

النوع الأول: المواقيت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الحَجِّ} (٢)، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) (٣)، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) (٤).

وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت، ولا يختص إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال، أو غير ذلك من الشهور (٥).

النوع الثاني: المواقيت المكانية: وهي خمسة بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) انظر: القاموس المحيط، ص٢٠٨، والمصباح المنير، ٢/ ٦٦٧، وشرح العمدة لابن تيمية،١/ ٣٠٢.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٣) البخاري، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.
(٤) البخاري، قبل الحديث رقم ١٥٦٠، ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة شرح الزركشي، ٣/ ٠٧١
(٥) شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٣٩٩، وانظر: الحج وصف لرحلة الحج للدكتور عبد الله الطيار، ص ٤٨.

<<  <   >  >>