للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (١).

ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه (٢)، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يُخْتلى خلاها)) (٣)، فقال العباس يا رسول الله: ((إلا الإذخر)) (٤)، فقال: ((إلا الإذخر)) (٥).

وكذلك يحرم قطع شجر حرم المدينة، وقتل صيدها وتنفيره كمكة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهمّ إني أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرّم به إبراهيم مكة)) (٦)، وقال: ((لا يُقطع عضاهها ولا يُصاد صيدها)) (٧).


(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه، ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق، ٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.
(٢) العضد: القطع.
(٣) الخلا: هو الرطب من الكلأ.
(٤) الإذخر: نبات عشبي له رائحة طيبة.
(٥) البخاري، برقم ١٨٣٢، ٤٢٩٥، ومسلم، برقم ١٣٥٣.
(٦) البخاري، واللفظ له، ومسلم، برقم ١٣٦٥.
(٧) مسلم، برقم ١٣٦٢.

<<  <   >  >>