للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ورس أو زعفران، قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه: ((يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة)) (١)، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وما فصِّل عليها.

٥ - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: ((اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، واتّقِ الصفرة)) (٢)، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: ((لا تحنطوه) وفي رواية: ((ولا تمسوه بطيب)) (٣)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران، ولا الورس)) (٤).

أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.

٦ - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} (٥)، وقوله سبحانه: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ


(١) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.
(٢) البخاري، برقم ١٥٣٦، ورقم ١٧٨٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٦٥، و١٨٣٩، و١٨٤٩، ومسلم، برقم ١٢٠٦.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <   >  >>