للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - رمي الجمرات مرتباً: جمرة العقبة يوم النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بجمرة العقبة، ورمى الجمرات الثلاث أيام التشريق، ولأن الله تعالى قال: {وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (١)، فالحجاج مأمورون بذكر الله في منى، وليس في منى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله)) (٢)، وقال جابر - رضي الله عنه -: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلّي لا أحج بعد حجتي هذه)) (٣).

٦ - الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: ((وليقصر وليحلّ)) (٤)؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصّرين مرة (٥).

٧ - طواف الوداع؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٦)؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(٢) أحمد، برقم ٢٤٥١، وأبو داود، برقم ١٨٨٨، والترمذي، برقم ٩٠٢، وابن خزيمة،
٤/ ٢٢٢، برقم ٢٧٣٨، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص١٤٨، وحسن إسناده الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول،
٣/ ٢١٨، وقال الأعظمي في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة، ٤/ ٢٢٢: ((إسناده صحيح)).
(٣) مسلم، برقم ١٢٩٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٩١، ومسلم، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨.
(٥) البخاري، برقم ١٧٢٨، ومسلم، برقم ١٣٠٢.
(٦) مسلم، برقم ١٣٢٧.

<<  <   >  >>