للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (١).

والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن: كلبس إزار ورداء أبيضين للرجل، والتلبية من حين الإحرام إلى استلام الحجر الأسود في العمرة، أما الحج فإلى رمي جمرة العقبة، والمبيت بمنى ليلة عرفة، والرمل، والاضطباع للرجال في موضعهما من طواف القدوم، وتقبيل الحجر الأسود، والأذكار، والأدعية، وصعود الصفا ...

فمن ترك ركناً لم يتمّ نسكه إلا به، ومن ترك واجباً جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه (٢)، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: ((من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً)) (٣).


(١) البخاري، برقم ١٧٥٥، ومسلم، برقم ١٣٢٨.
(٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٦٥٤، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٣، وحاشية الروض لابن قاسم، ٤/ ٢٠٤.
(٣) مالك في الموطأ، ١/ ٤١٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤٤ والبيهقي، ٥/ ١٥٢، قال الألباني: ((ثبت موقوفًا))، وانظر: إرواء الغليل، ٤/ ٢٩٩.

<<  <   >  >>