للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أُخِذَ من سيئات أخيه فطرحت عليه (١).

٥ - على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء (٢)، وأيما لحم نبت من سحتٍ فالنار أولى به (٣).

٦ - يُستحبّ أن يكتب وصيته، وما له وما عليه، فالآجال بيد الله تعالى، قال الله - عز وجل -: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٤)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حقّ امرئٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) (٥)، ويشهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويردّ الودائع إلى أهلها، أو يستأذنهم في بقائها.

٧ - يُستحبّ له أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى، وهي وصية الله تعالى للأوّلين والآخرين: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ الله} (٦).


(١) انظر: سورة النور، والآية: ٣١، والبخاري مع الفتح، ١١/ ٣٩٥، برقم ٦٥٤٣.
(٢) انظر: صحيح مسلم، برقم ١٠١٥.
(٣) أبو نعيم في الحلية بنحوه،١/ ٣١، وأحمد في الزهد بمعناه، ص١٦٤، وفي المسند،٣/ ٣٢١، والدارمي، ٢/ ٢٢٩، وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ٤/ ١٧٢، وانظر: فتح الباري، ٣/ ١١٣.
(٤) سورة لقمان، الآية: ٣٤.
(٥) متفق عليه: البخاري، برقم ٢٧٣٨، ومسلم، برقم ١٦٢٧.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٣١.

<<  <   >  >>