للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم]

١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خمس من الدواب كلّهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور)) (١).

وفي رواية لمسلم: (( ... والحية)) (٢).

وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الحية في منى (٣)، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه (٤).

وقال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم، مثل: الأسد، والفهد، والذئب، فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى للناس في أنفسهم، أو في أموالهم، مثل سباع البهائم كلها المحرم أكلها، وجوارح الطير: كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، ونحوها والحشرات المؤذية، والزنبور، والبقّ، والبعوض، والبراغيث، والذباب، وقد نصّ الخبر من كل جنس على صورة من أدناه، تنبيهاً على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناه، فنصه على الحدأة والغراب تنبيهٌ على البازي المؤذي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيهٌ على الحشرات المؤذية، وعلى العقرب تنبيهٌ على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيهٌ على السباع المؤذية التي هي أعلى منه ..


(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨).
(٣) البخاري، برقم ١٨٣٠.
(٤) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، بتصرف يسير. وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.

<<  <   >  >>