للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك)) (١)، وقالت رضي الله عنها: ((كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) (٢)، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام (٣).

٤ - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (٤).

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، قالت عائشة رضي الله عنها: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (٥)، ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخّص للنساء في الخفين)) (٦).

٥ - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٣٨، وبرقم ٢٧١، ومسلم، برقم ١١٩٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٣٩، ومسلم، برقم ١١٨٩.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٩٦.
(٤) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
(٥) أخرجه البيهقي، ٥/ ٤٧، قال الألباني في إرواء الغليل: ((بسند صحيح))، ٤/ ٢١٢.
(٦) أحمد، ٦/ ٣٥، وأبو داود، برقم ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤٥.

<<  <   >  >>