(٢) رواه ابن السني، برقم ٨٨، وحسنه الألباني في صحيح الكلم الطيب، برقم ٦٣. (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند، برقم ٢٥٨٧٨، و٢٦٤٦٠، وابن ماجه، برقم ٧٧١، وعبدالرزاق في المصنف، برقم ١٦٦٤، وابن أبي شيبة، برقم ٣٤١٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٦٣٢، وفي تخريج الكلم الطيب، ١٦٣، وحسنه الأرناؤوط في تحقيق المسند، ٦، ٢٨٣. (٤) مسلم، برقم ٧١٣. (٥) انظر ما تقدم في التعاليق السابقة:٢، ٣، ٤، وما بين المعقوفين رواه ابن ماجه، برقم ٧٧١، انظر: صحيح ابن ماجه، ١/ ١٢٩. (٦) يرى سماحة العلامة الجهبذ شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن هذه الأمور مشروعة يستحب فعلها إن تيسر، وذلك معلق على نسختي من بلوغ المرام، ونسختي من فتح الباري. (٧) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٤١، ومسلم، برقم ١٢٣٥.