للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (١)، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمّداً، والتعمّد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية (٢).

ومقدار الفدية في محظورات الإحرام على النحو الآتي:

١ - الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يُطعم، وإما صيام ثلاثة أيام. يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة، فإن اختار الشاة فرق جميع اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئاً قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٣)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عجرة: ((آذاك هوّامُ رأسك) قال: نعم. فقال له: ((احلق رأسك ثم اذبح شاة نُسُكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) (٤)، وهذا نص في الحلق، أما بقية هذه


(١) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٢) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٢٧، وفتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣٩٥، والمختارات للسعدي، ص ٨٨، والمنهج لمريد العمرة والحج للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ص ٤٦ - ٤٩،وهذا القول رجحه أيضاً العلامة الجهبذ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) البخاري، برقم ١٨١٤، ومسلم، برقم ١٢٠١.

<<  <   >  >>