للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا اعتدت عليه هذه الأشياء أما إذا لم تعتدِ عليه فلا يتعرض لها (١).

٢ - إذا لم يجد المحرم إزاراً جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (٢).

والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بذلك في عرفات (٣).

٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤).

٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

٨ - لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((احتجم وهو محرم)) (٥).


(١) المغني لابن قدامة، ٥/ ١٧٧، بتصريف يسير، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨.
(٢) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٣) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٩، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٥٧.
(٤) البخاري، برقم ١٨٤٠.
(٥) البخاري، برقم ١٨٣٥.

<<  <   >  >>