للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الحر حتى رمى جمرة العقبة)) (١).

وأما تغطية الوجه للرجل فقد ثبت النهي عنه في قوله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل الذي وقصته راحلته: (( ... ولا تُخَمِّرُوا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيّاً)) (٢).

والمرأة لا تلبس النقاب، والبرقع، ولا القفازين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين)) (٣)، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تَسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)) (٤)، وعن فاطمة بنت المنذر رحمها الله قالت: ((كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (٥).

٤ - لبس الرجل للمخيط عمداً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه


(١) مسلم، برقم ١٢٩٨.
(٢) مسلم، واللفظ له، برقم: ٩٦ - (١٢٠٦)، والبخاري، برقم، ١٢٦٧.
(٣): البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧.
(٤) أبو داود، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠.
(٥) الموطأ، ١/ ٣٢٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٤٥٤، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢: ((إسناده صحيح))، وانظر: جامع الأصول، ٣/ ٣١.

<<  <   >  >>