للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه، ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكله، وهكذا الثانية والثالثة.

وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليّه على التفصيل السابق، وقد رُوِي عن جابر - رضي الله عنه -: ((حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) (١)، والله أعلم (٢).

٤ - الأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن تُرْمَى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها، وإن كان الأفضل أن تُرمى ضحى لغير الضعفة.

أما الرمي ليلاً، فقد أجازه بعض أهل العلم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقِّت انتهاءه، وكذلك جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر للأقوياء، فالأحوط أن يرمي قبل الغروب حتى يخرج من الخلاف؛ ولكن لو اضطر إلى ذلك ودعت الحاجة إليه فلا بأس أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل (٣)؛ولأثر


(١) أحمد في المسند، ٣/ ٣١٤، وابن ماجه، برقم: ٣٠٣٨، وانظر: تلخيص الحبير: ٢/ ٢٧٠.
(٢) انظر في التوكيل في الرمي: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ١٥٥، و٢٧٨، وأضواء البيان، ٥/ ٣٠٨، والمنهج لمريد العمرة والحج، لابن عثيمين، ص ٦٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ٢٤٥.
(٣) انظر مجموع فتاوى العلامة ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ١٦٥، و١٦٧، وأضواء البيان،
٥/ ٢٨٣، و٥/ ٢٩٩، وانظر قرار هيئة كبار العلماء في جواز الرمي ليلاً في: توضيح الأحكام من بلوغ المرام للعلامة عبد الرحمن البسام، ٣/ ٣٧٣، وانظر آثاراً وأحاديث في الموضوع في: جامع الأصول، ٣/ ٢٧٨ - ٢٨٢، والمجموع للإمام النووي، ٨/ ٢٤٠، واللقاء الشهري مع العلامة ابن عثيمين، ١٠/ ٧٧.

<<  <   >  >>