للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسعي بعده للمتمتع، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.

فإن قدّم بعض هذه الأمور على بعض فلا حرج، وأجزأه ذلك؛ لثبوت الرخصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد تتابعت الأسئلة عليه في ذلك.

فجاء رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: ((اذبح ولا حرج)).

فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ((ارمِ ولا حرج)).

وجاء آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، فقال: ((ارمِ ولا حرج)).

وجاء آخر فقال: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ((ارمِ ولا حرج))، فما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) (١).

وقال آخر رميت بعد ما أمسيت، فقال: ((لا حرج)) (٢).

وقال آخر: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: ((لا حرج)) (٣).

فدلّ ذلك كله على التيسير والتسهيل، والرحمة والرفق في هذه الأمور، والحمد لله.


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٧٣٦، ورقم ١٧٣٧، ورقم ١٧٣٨، ومسلم، برقم ٣٢٧ - ٣٣٣ (١٣٠٦)، وانظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ٣/ ٣٠٠ - ٣٠٣.
(٢) البخاري، برقم ١٧٣٥.
(٣) أبو داود، برقم ٢٠١٥، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٥٦٤، وابن باز في التحقيق والإيضاح، ص٦٠.

<<  <   >  >>