للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إن كان يرجو زوال عجزه وبرءَه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه، فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته، ولا يأثم.

٢ - وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله، ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (١).


(١) انظر: أضواء البيان، ٥/ ٩٣، و٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ١٩، و٢٢، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٨٣، والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين، ص٥٢.

<<  <   >  >>