للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم (١)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض، مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (٢).

فمن كملت له الشروط، وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له)) (٣)، فأمر بالتعجيل، والأمر يقتضي الإيجاب (٤)؛ ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ((لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين)) (٥)، وفي رواية أنه قال: ليمت يهودياً أو نصرانياً - يقولها ثلاث مرات - رجل مات ولم يحج، ووجد لذلك سعة، وخُلِّيت سبيله (٦)، فإذا وجدت هذه الشروط في شخص فقد وجب عليه الحج.

· فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

· وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٧٢.
(٢) المرجع السابق، ١/ ١٨٢.
(٣) مسند أحمد، برقم ٢٨٦٧، ورقم ١٨٣٣،وأبو داود، برقم ١٧٣٢، وابن ماجه، برقم ٢٨٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٢٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٣/ ٥، وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٦٨.
(٤) انظر: شرح العمدة في مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ٢٠٦ ومجموع فتاوى ابن باز في الحج، ٥/ ٢٤٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٣٦، وأضواء البيان، ٥/ ١٢٥.
(٥) رواه سعيد بن منصور في سننه، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، ٢/ ٢٢٣.
(٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٣٣٤، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير موقوفاً، ٢/ ٢٢٣.

<<  <   >  >>