للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجمار الثلاث إلا بعد الزوال فعن جابر - رضي الله عنه - قال: ((رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً وأما بعدُ فإذا زالت الشمس))، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري معلقاً: ((رمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضحىً، ورمى بعد ذلك بعد الزوال)) (١)، وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة (٢).

ثم ينحر هديه، أو يذبحه إن كان عليه هدي.

رابعاً: الحلق أو التقصير، والحلق أفضل

إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصَّره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر

رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا


(١) متفق عليه: البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الحج، باب رمي الجمار، قبل الحديث رقم ١٧٤٦، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، برقم ٣١٤ – (١٢٩٩).
(٢) جمرة العقبة لها خصائص اختصت بها على سائر الجمرات على النحو الآتي:
١ - ترمى يوم النحر. ٢ - صباحاً. ٣ - ترمى من أسفلها. ٤ - لا يوقف عندها للدعاء. ٥ - تستقبل حال الرمي. ٦ - أحد ما يحلّ به الحاج. ٧ - قطع الحاج التلبية إذا رماها. [فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، ٦/ ١٥].

<<  <   >  >>