للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رحمه الله ما ملخصه: ((الأوقات التي وقَّتها الله ورسوله للعبادات ليس لأحد من العلماء تغييرها، بتقديم أو تأخيرٍ، أو زيادةٍ أو نقصانٍ؛ فإن التوقيت من الدين، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله [- صلى الله عليه وسلم -])) (١).

ثم قال: ((والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه الأمر، وهو داخل في عموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم))، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة على أن الرمي أيام التشريق لا يصح قبل الزوال (٢).

ثم بيَّن رحمه الله: أن: ((الأئمة الأعلام، وجهابذة الإسلام، الذين يحجون على الدوام، ولم يجوِّزوا لأحد حج معهم من الأنام أن يرمي قبل الزوال [ولا فعله أحد منهم بنفسه]، ولم يخالفوا شرع إمام كل إمام)) وإمامهم في عدم تجويز الرمي قبل الزوال، وسيد الأنام - صلى الله عليه وسلم - وسنته الثابتة من فعله التشريعي، الخارج مخرج الامتثال، والتفسير المقتضي للوجوب، ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم)) (٣)، وبعد أن ساق أدلة كثيرة، نقلية وعقلية قال رحمه الله:

((إذا عُلم هذا فإن رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق لا يصح قبل الزوال: بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ


(١) مجموع فتاوى العلامة ابن إبراهيم، ٦/ ١١٦.
(٢) وهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله قد سبق وأن ذكرتها في أول هذا الكلام عن الرمي أيام التشريق.
(٣) مجموع فتاوى ابن إبراهيم، ٦/ ١١٤، بتصرف يسير.

<<  <   >  >>