للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما قال الإمام النووي والحافظ ابن حجر، والذهبي رحمهم الله تعالى (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( ... والرمي بعد الزوال عند جمهور أهل العلم، والأئمة الأربعة، وخالف بعض التابعين، وهو قول شاذ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((خذوا عني مناسككم))، ولو كان هناك رخصة لما أخَّرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعلوم أن الرمي أول النهار فيه سهولة، وفيه سعة، فلو كان جائزاً لبادر إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تتبَّعتُ هذا كثيراً وزمناً طويلاً، فلم أجد عن صحابيٍّ واحدٍ ما يدل على الرمي قبل الزوال: لا من قوله، ولا من فعله، والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، ولو قال به بعض التابعين، ولو قال به أبو حنيفة في يوم النفر، فهو فاسد، ومن ترك ذلك فعليه دم)) (٢) (٣).

الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال، فعن ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: ((لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك)) (٤)، فقول عطاء الموافق


(١) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي، ١/ ١٢٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٣/ ٣٩٥ – ٤٠٦، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ١/ ٧١ - ٧٢.
(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٧٨١.
(٣) قال الإمام ابن قدامة في المغني، ٥/ ٣٢٨،: ((ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال: مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن وعطاء، إلا أن إسحاق، وأصحاب الرأي رخَّصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله، ورخص عكرمة في ذلك أيضاً، وقال: طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله .. )) ثم رد عليهم رحمه الله بالأدلة المذكورة وانظر: أيضاً كتاب الفروع لابن مفلح، ٦/ ٦٠.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة، برقم ١٤٧٨٢، وقال العلامة عبد المحسن العباد البدر في تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج ص٤٢: ((بإسناد صحيح عن ابن جريج)).

<<  <   >  >>