(٢) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم ٧٨١. (٣) قال الإمام ابن قدامة في المغني، ٥/ ٣٢٨،: ((ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه أحمد، وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال: مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن وعطاء، إلا أن إسحاق، وأصحاب الرأي رخَّصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله، ورخص عكرمة في ذلك أيضاً، وقال: طاوس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله .. )) ثم رد عليهم رحمه الله بالأدلة المذكورة وانظر: أيضاً كتاب الفروع لابن مفلح، ٦/ ٦٠. (٤) مصنف ابن أبي شيبة، برقم ١٤٧٨٢، وقال العلامة عبد المحسن العباد البدر في تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج ص٤٢: ((بإسناد صحيح عن ابن جريج)).