للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للدليل أولى من غيره.

الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون، الراسخون في العلم، العالمون بالله، وبعلم الكتاب والسنة، الذين قال الله فيهم: {إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (١) كلهم يقولون بعدم جواز الرمي قبل الزوال:

* ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة: الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة رخَّص في يوم النفر فقط قبل الزوال، ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال (٢)، ولا دليل معه يرحمه الله: لا من كتاب، ولا سنة، ولا قولٍ لصحابي واحد، وإنما مجرد رأي رآه غفر الله له.

* وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ بقوله، ورأيه، بل المحققون ربما أهملوا القول بالرمي قبل الزوال فلم يذكروا الخلاف؛ لشذوذ هذا القول، إلا عند الحاجة للردّ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر الرمي بعد الزوال ولم يذكر الخلاف في مجموع الفتاوى (٣)، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقد ذكر الرمي بعد الزوال، ولم يشر إلى الخلاف لشذوذه (٤).

* قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله: ((الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي


(١) سورة فاطر، الآية: ٢٨.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٣٢٨.
(٣) مجموع الفتاوى، ٢٦/ ١٦٢، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٤٠.
(٤) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٢٨٧.

<<  <   >  >>