للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذبح؟ قال: ((لا حرج) فقال رجل: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ قال: ((لا حرج)) [هذا لفظ النسائي] (١)، ولفظ البخاري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى ... )) (٢) الحديث، وقد صرَّح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه، واسم المساء يصدق بجزء من الليل (٣)، وقد تقدم في رمي جمرة العقبة أن المساء يطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتدّ الظلام، وقول ابن منظور: ((المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم: إلى نصف الليل)) (٤).

الدليل الثاني: عن نافع عن ابن عمر أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ نفست بالمزدلفة، فتخلَّفت هي وصفيَّة حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن ترميا الجمرة حين أتتا، ولم يرَ عليهما شيئاً)) (٥).

وهذا وإن كان في رمي جمرة العقبة؛ فإن رمي جمرة العقبة وقت الرمي فيه أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي فيها بالليل من باب أولى (٦).

الدليل الثالث: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رخَّص


(١) النسائي، برقم ٣٠٦٧، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ٢/ ٣٥٩، وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة.
(٢) البخاري، برقم ١٧٣٥، وتقدم تخريجه في رمي جمرة العقبة.
(٣) أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٢٨٢.
(٤) انظر: فتح الباري، ٣/ ٣٦٩، وانظر ما تقدم في رمي جمرة العقبة.
(٥) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤٠٩، وتقدم في رمي جمرة العقبة: أن إسناده صحيح.
(٦) تبصير الناسك بأحكام المناسك، للعلامة عبد المحسن العباد، ص ١٥٨.

<<  <   >  >>