للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله)) (١).

ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في الأول تماماً. ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق.

وإذا لم يتعجَّل رمى في اليوم الثالث عشر كما رمى في الأول والثاني، ويعمل عند الأولى والثانية كما عمل في اليوم الأول والثاني.

رابعاً: إذا عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وهو مخيَّر في صيام الثلاثة إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، لحديث عائشة وابن عمر - رضي الله عنهم - قالا: ((لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي)) (٢)، والأفضل أن يقدم صيام الأيام الثلاثة عن يوم عرفة؛ ليكون يوم عرفة مفطراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم عرفة مفطراً، فعن ميمونة رضي الله عنها: ((أن الناس شكّوا في صيام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بحلابٍ (٣) وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون)) (٤)، وفي رواية: ((أن أمَّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبنٍ


(١) البخاري، كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويعمل، برقم ١٧٥١، وباب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، برقم ١٧٥٢،وباب الدعاء عند الجمرتين، برقم ١٧٥٣.
(٢) البخاري، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، برقم ١٩٩٧، ١٩٩٨.
(٣) الحِلاب: الإناء الذي يجعل فيه اللبن, وقيل هو اللبن المحلوب.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٨٩، ومسلم، برقم ١١٢٤، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة.

<<  <   >  >>