للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ((اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير العلماء، على اختلافٍ بينهم في تعدد الدماء فيه، وعدم تعددها، ولا خلاف بينهم أنه ليس بركن؛ لأن الحج يتمّ قبله، ويتحلّل صاحبه التحلّل الأصغر، والأكبر، فيحلُّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فحجّه تام إجماعاً قبل رمي أيام التشريق، ولكن رميها واجب يجبر بدم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رماها، وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم)) (١) (٢).

وكان شيخنا رحمه الله يفتي كثيراً: أن من ترك رميَ الجمار فعليه دم؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج يجبر بدم لفقراء الحرم بمكة (٣) (٤).


(١) مسلم بنحوه، برقم ١٢١٨.
(٢) وقد ذكر العلماء شروطاً لصحة الرمي منها الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون المرمي به حصى؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وفعله.
الشرط الثاني: أن يكون الرمي مقصوداً بفعله، فلو رمى في الهواء لا يقصد رمي الجمرة فوقعت الحصاة في المرمى لم يجزه؛ لأنه لم يقصده، ولو رمى إنساناً فوقعت الحصاة في ثوبه فنفضها فوصلت إلى المرمى لم تجزه، فلا بد من نية مطلق الرمي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)).
الشرط الثالث: وقوع الحصى في المرمى في الحوض في مجتمع الحصى.
الشرط الرابع: غلبة الظن أو العلم بوقوع الحصى في المرمى.
الشرط الخامس: تفريق الرميات، فلو رماها دفعة واحدة لا تجزئ، وتعتبر واحدة فقط.
الشرط السادس: ترتيب رمي الجمرات، فيبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله: ((لتأخذوا عني مناسككم)) انظر: كتاب رمي الجمرات وما يتعلق به من أحكام، للدكتور شرف بن علي الشريف، ص ٦١ - ٧٢.
(٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٧٣، ١٧/ ٣٦٩، ٣٧٩، ٢٣/ ٤٦٠.
(٤) قال الحافظ بن حجر في الفتح، ٣/ ٥٧٩ في حكم رمي الجمار أيام التشريق: ((وقد اختلف فيه: فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة، فيجبر، وعندهم رواية: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه ... )).
وقال العلامة الشنقيطي، في أضواء البيان، ٥/ ٢٩٣: ((اعلم أن الرمي في أيام التشريق واجب يجبر بدم عند جماهير العلماء على اختلاف بينهم في تعدد الدماء ... )).

<<  <   >  >>