(٢) أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، والترمذي في العلل الكبير، ٢/ ١٠٢، والحاكم، ١/ ٣٨٨، والدارقطني، ٢/ ١٠٢، والبيهقي، ٤/ ١٤٧، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ٣/ ٣٢٤، برقم ١١٧٨، ومحققو مسند الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، وذكروا أن لفظة ((وفي البز)) بالزاي المعجمة, وأما من صحف ((وفي البر)) بالراء: فلا وجه له, وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: ((كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) [أبو داود، برقم ١٥٦٢]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٠، برقم ٨٢٧. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم: ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة. (٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٤١.