للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أنه إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدراع والعتاد على أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها, هو مسبوق بالإجماع)) (١).

الدليل الثالث: ما روي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - يرفعه: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته)) (٢).

الدليل الرابع: من السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)) (٣). قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين .. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس)) (٤).

وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:


(١) معالم السنن للخطابي، ٢/ ٢٧٣، برقم ١٦٢٣.
(٢) أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، والترمذي في العلل الكبير، ٢/ ١٠٢، والحاكم، ١/ ٣٨٨، والدارقطني، ٢/ ١٠٢، والبيهقي، ٤/ ١٤٧، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ٣/ ٣٢٤، برقم ١١٧٨، ومحققو مسند الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢١٥٥٧، وذكروا أن لفظة ((وفي البز)) بالزاي المعجمة, وأما من صحف ((وفي البر)) بالراء: فلا وجه له, وضعفوا الحديث كما تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: ((كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) [أبو داود، برقم ١٥٦٢]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٠، برقم ٨٢٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم: ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة.
(٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٤١.

<<  <   >  >>