للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المال مع الربح جميعاً (١). وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله: ((إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الحول على الأصل، حسب قيمتها حين تمام الحول ... )) (٢).

٧ - زكاة السندات: السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا يجوز التعامل بها: بيعاً, وشراء، ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة، ولا يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة, إذ إن التحريم لا يكون سبباً في إعفاء صاحب السند من الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه على نوعين:

النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلما حال عليه الحول كأنه عنده، وهو عند المدين كالأمانات (٣).

النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ, أو جاحدٍ، أو مماطل، فالصحيح من


(١) انظر: مختصر الفقه الإسلامي، لمحمد بن إبراهيم التويجري، ص ٦٠٥ - ٦٠٦، وفتاوى الإمام ابن باز، ١٤/ ١٨٩ - ١٩٤، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٤٩ - ٣٦٢، وفتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢١٧ - ٢٣٣.
(٢) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٤/ ١٩١، وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٥٣.

<<  <   >  >>