للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أمر تعالى رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في ((أموالهم)) إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً)) (١).

الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (٢). قال قتادة رحمه الله: ((الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)) (٣). وسُئل ابن عمر رضي الله عنهما عن هذه الآية: أهي الزكاة؟ فقال: ((إن عليك حقوقاً سوى الزكاة)) (٤).

قال الإمام الطبري رحمه الله: ((يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة, للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغِنى فهو فقير لا يسأل)) (٥).

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: ((أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات)) (٦). وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (٧) قال: ((أي جزء مقسوم, قد أفرزوه للسائل والمحروم)) (٨).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والذين في أموالهم حق معلوم))


(١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ٦٢٩.
(٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤.
(٣) جامع البيان، للطبري، ٢٣/ ٦١٣.
(٤) المرجع السابق، ٢٣/ ٦١٣.
(٥) جامع البيان، ٢٣/ ٦١٣.
(٦) تفسير القرآن العظيم، ص ١٣٨٠.
(٧) سورة الذاريات، الآية: ١٩.
(٨) تفسير القرآن العظيم، ص ١٢٦٣.

<<  <   >  >>