للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى صاحب المال زكاة رأس المال، وزكاة حصته من الربح؛ لأن حول الربح حول الأصل)) (١).

سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((لا نعلم فيه خلافاً)) (٢)، وقال رحمه الله في موضع آخر: ((ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة ... )) (٣) (٤).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (( ... تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة؛ لأن المقصود بهما القيمة)) (٥).

ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة


(١) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٦٥، والمغني، ٤/ ٢٦٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٧٣.
(٢) المغني، ٤/ ٢١٠.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٠.
(٤) قال رحمه الله: ((فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً)). [المغني، ٤/ ٢١٠] وتقدم الترجيح في زكاة الأثمان.
(٥) الشرح الممتع، ٤/ ١٤٨، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٩٩].

<<  <   >  >>