للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقوال أهل العلم: أنه لا يلزم صاحب المال زكاته حتى يقبضه، ثم يستقبل به عاماً جديداً, فإذا حال عليه الحول بعد قبضه زكَّاه، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة لما مضى كان أحسن وفيه احتياط، لكن لا يلزمه ذلك (١).

وأختم هذه المسألة بسؤال وُجِّه للجنة الدائمة, للبحوث العلمية، والإفتاء، هذا نصه, وجوابه:

س: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟

جـ: تجب الزكاة في الأسهم والسندات إذا كانت تمثل نقوداً، أو عروضاً للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً، ولا مماطلاً)) (٢).

الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتي:

١ - الفقير: وهو من لا يجد شيئاً، أو يجد أقل من نصف الكفاية، فتُكمّل له كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولاً كاملاً.

٢ - المسكين: وهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فتُكمّل له كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولاً كاملاً.

هذا إذا جمع بين لفظ الفقير ولفظ المسكين كما في آية مصارف الزكاة، أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر الآخر دخل أحدهما في الآخر:


(١) انظر: المغني، ٤/ ٢٦٩، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٣٢١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٥٣، وفتاواه جمع الطيار، ٥/ ٢٥، وقد سبق أن ذكرت أقوال أهل العلم في زكاة الدين في منزلة الزكاة في الإسلام فليراجعها من شاء.
(٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٥٤.

<<  <   >  >>