للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، وابن القيم (٢)، وأبو عبيد (٣)، والإمام النووي (٤)، والحافظ ابن حجر (٥)، والإمام ابن قدامة (٦)، والعلامة الصنعاني (٧)، والعلامة الشوكاني (٨)، والإمام البغوي (٩)، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٠)، والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز (١١)، والعلامة محمد بن صالح العثيمين (١٢)، والعلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (١٣) وغيرهم كثير, بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عُبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها)) (١٤)، وأما


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.
(٢) زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٥.
(٣) الأموال لأبي عبيد، ص ٤٢٩.
(٤) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٣٣.
(٦) المغني ٤/ ٢٤٨.
(٧) سبل السلام، ٤/ ٥٤.
(٨) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.
(٩) شرح السنة، ٦/ ٣٥٠.
(١٠) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٠٨ – ٣٦٢، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه.
(١١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٥٩ – ١٩٤.
(١٢) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٥ – ٢٤٦.
(١٣) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٣٢٠.
(١٤) أي: فرض واجب في عروض التجارة.

<<  <   >  >>