للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الرابع: حكمة القوة بالعقوبات الشرعية]

[توطئة:]

قرّر الإسلام العقوبات الشرعيّة على ارتكاب الجرائم؛ ليستوفي المجرم جزاءه، ويُطهَّر من هذه الجريمة، ويرتدع أمثاله من ناحية أخرى، وهذا من أبلغ الحكم، ومن أعدل الأحكام، ومن أعظم وسائل حفظ الأمن والاستقرار، وبهذا حفظ الإسلام لأهله: الدّين، والنّفس، والنّسب، والعرض، والعقل، والمال (١).

والدعوة إلى اللَّه - تعالى - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم ذلك كلّه إلا بتطبيق وتنفيذ العقوبات الشرعيّة، فإن اللَّه يَزَعُ بالسّلطان ما لا يزع بالقرآن، وذلك واجب على وُلاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبات على ترك الواجبات وفعل المحرمات، ولا يجوز لهم التّهاون في تنفيذها؛ لأنها من شرع اللَّه، وتعطيلها يُؤدي إلى سخط اللَّه كما يؤدي إلى فساد المجتمع، فإذا أُقيمت الحدود ظهرت طاعة اللَّه، ونقصت معصيته، وحصل الخير والنّصر، والتَّمكين (٢)، وتطبيق هذه العقوبات كما أمر اللَّه من حكمة القوة في الدعوة إلى اللَّه ونصر دينه. وسأذكر معظم هذه العقوبات الشرعيّة الحكيمة في


(١) وهذا يعرف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر: أضواء البيان، ٣/ ٤٤٨.
(٢) انظر: الحسبة في الإسلام، لابن تيمية، ص٥٠، وأصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، ص٢٧٢، وعناصر القوة في الإسلام، ص٥١.

<<  <   >  >>