للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأى في قتله مصلحة، والقول الأول قول الأكثر (١).

[المسلك التاسع: عقوبة المرتد:]

المرتدّ هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، أو قول، أو اعتقاد، أو شكّ، قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) من بدَّل دينه فاقتلوه (((٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -:)) لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه المفارق للجماعة (((٤)، فمن ارتدّ عن الإسلام من الرِّجال والنِّساء وكان بالغاً عاقلاً استُتيبَ ثلاثة أيام فإن رجع وإلا قتل بالسَّيف (٥).

[المسلك العاشر: قتال أهل البغي:]

جريمة البغي هي خروج جماعة ذات قوَّة وشوكة على الإمام


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣١٠.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.
(٣) البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله، ٦/ ١٤٩، (رقم ٣٠١٧)، وفي كتاب حكم المرتد، ١٢/ ٢٦٧، (رقم ٦٩٢٢).
(٤) البخاري مع الفتح، كتاب الديات، باب قوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ١،٢/ ٢٠١، (رقم (٦٧٧٨)، ومسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ٣/ ١٣٠٢، (رقم ١٦٧٦).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ١٢/ ٢٦٤، وفتاوى ابن تيمية، ٣٥/ ٩٩ - ٢٠٦.

<<  <   >  >>