للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما رَجَم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديّيْن، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده (١).

(ب) وإن كان الزَّاني غير مُحصَن؛ فإنه يُجلد مائة جلدة بكتاب اللَّه تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢)، ويُغَرَّبُ عاماً بسنَّة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (٣).

(ج) وأما اللواط فالصحيح الذي اتفق عليه الصحابة أنه يقتل الإثنان: الأعلى والأسفل. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:)) من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (((٤)، ولم يختلف الصحابة في قتله، ولكن تنوعوا فيه (٥).

[المسلك الخامس: حد القذف:]

حفظ الإسلام الأعراض من الاعتداء عليها، وجعل عقوبة


(١) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣.
(٢) سورة النور، الآية: ٢.
(٣) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٣.
(٤) أخرجه أصحاب السنن: أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط، ٤/ ١٥٨، (رقم ٤٤٦٢)، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللواط، ٤/ ٥٧، (رقم ١٤٥٦)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، (رقم ٢٥٦٤)، ٢/ ٨٥٦، وانظر: صحيح أبي داود، ٣/ ٨٤٤، وصحيح الترمذي، ٢/ ٧٦، وصحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٨/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>