للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه واللَّه ولي التوفيق (١).

وسئل شيخنا ابن باز: عن حكم السفر لأجل الصلاة على الميت، فقال - رحمه الله -: "لا حرج في ذلك" (٢).

٨٢ - ٦ - الصلاة على الميت تغفر بها ذنوبه، وتقبل شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ" (٣).

٨٣ - ٧ - ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ" (٤).

وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة، والأربعين، فسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز: يقول: "قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولاً، ثم تفضل اللَّه - عز وجل - وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٦ - ١٣٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٣٨.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، برقم ٩٤٧.
(٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم ٩٤٨.

<<  <   >  >>