للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم ينبت ألحق بالذرية (١)، فحفر لهم خنادق في سوق المدينة، وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة (٢).

وقد سأل اللَّه سعد الشهادة إن كان اللَّه قد وضع الحرب بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش، وانفجر جرحه - رضي الله عنه - ومات شهيداً (٣).

اللَّه أكبر! ما أعظم هذا الرجل وما أحكمه! فقد رَغِبَ في الشهادة، ولكنه سأل اللَّه أن يبقيه إن كان اللَّه لم يضع الحرب بين رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش، وكذلك سأل اللَّه - عز وجل - ألا يميته حتى يقرّ


(١) أبو داود، كتاب الحدود، باب الغلام يصيب الحد، ٤/ ١٤١، (رقم ٤٤٠٤)، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، ٤/ ١٤٥، (رقم ١٥٨٤)، والنسائي، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، ٦/ ١٥٥، (رقم ٣٤٦٠)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، ٢/ ٨٤٩، (رقم ٢٥٤١)، وسنده صحيح.
(٢) زاد المعاد، ٣/ ١٣٥، وانظر: سيرة ابن هشام، ٣/ ٢٥٩، والبداية والنهاية، ٤/ ١٢٢، وفتح الباري، ٧/ ٤١٤، وانظر: صحيح الترمذي، ٢/ ١١٤.
(٣) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأحزاب، ٧/ ٤١٢، (رقم ٤١٢٢)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، (رقم ١٧٦٩)، (٦٧).

<<  <   >  >>