للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.

قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (١).

إن العدل خلاف الجور، وقد أمر اللَّه - عز وجل - به في القول والحكم، فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (٢). وقال: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} (٣).

ولاشك أن هذا الموقف الحكيم وغيره من مواقفه - صلى الله عليه وسلم - مما يوجب على الدعاة تطبيقها أسوة به - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) البخاري مع الفتح بنحوه مختصراً في كتاب الحدود، باب إقامة الحد على الشريف والوضيع، ١٢/ ٨٦، (رقم ٦٧٨٧)، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، ١٢/ ٨٧، ٦/ ٥١٣، ٥/ ١٩٢، (رقم ٦٧٨٨)، ورواه مسلم بلفظه في كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، ٣/ ١٣١٥، (رقم ١٦٨٨)، وانظر: شرح النووي، ١١/ ١٨٦، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٢/ ٩٥، ٩٦.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٥٢.
(٣) سورة النساء، الآية: ٥٨.
(٤) انظر مواقف حكيمة في هذا الشأن في: سنن أبي داود، ٢/ ٢٤٢، والترمذي، ٣/ ١٣٧، والنسائي، ٧/ ٦٤، وانظر أيضاً البخاري مع الفتح، ٣/ ٢٩٢، ٢/ ١٤٣، ١١/ ٣١٢، ١٢/ ١١٢، ومسلم، ٣/ ٤٥٨، وهذا الحبيب يا محب، ص٥٣٤، ٥٣٥.

<<  <   >  >>