للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= شيخ. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وقال أبو نعيم: بصري ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة. قال ابن حجر: قرأت بخط ابن عبد الهادي الصواب في قول النسائي أنه ليس بالقوي. وكذا نقله عن النسائي غير واحد. وقال أبو جعفر البستي: بصري ثقة. وقال ابن معين مرة: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: ضعيف. وقال ابن عدي: هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال الحاكم: بصري ثقة عزيز الحديث. تهذيب التهذيب (٧/ ١١٧، ١١٨).
وقال ابن حجر في التقريب: صعيف (٢/ ٩).
وقال الذهبي في الكاشف: لينه غير واحد (٢/ ٢٥٠).
وقال الخزرجي في الخلاصة: قال أبو زرعة: لين. (ص ٢٥٩).
الحكم على الحديث:
قلت: مما مضى يتبين أن أكثر العلماء على تضعيف عثمان بن سعد. وقد لخص ابن حجر أقوال العلماء بأنه ضعيف. أما الِإرسال فيتبين مما سبق أنه زال برواية أحمد. فيكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً لضعف عثمان بن سعد.
لكن معنى الحديث وهو ترك الصلاة للمستحاضة أيام الحيض قد ثبت عن فاطمة بنت أبي حبيش عند البخاري ومسلم.
١ - رواه البخاري بشرحه فتح الباري. كتاب الطهارة- ٨ باب: الاستحاضة (١/ ٤٠٩).
٢ - ورواه مسلم. كتاب الحيض- ١٤ باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها (١/ ٢٦٢).
روياه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فأغسلي عنك الدم وصلي". وهذا معنى قول الحاكم: لم يخرجاه بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>