(٢) ما بين القوسين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه. ومعنى قوله: (مَئِنّة من فقه الرجل) أي: أن هذا مما يُستدلّ به على فقه الرجل، وكل شيء دلّ على شيء فهو (مَئِنّة له./ النهاية (٤/ ٢٩٠). (٣) في (ب): (الخ)، وما أثبته من (أ). (٤) في التلخيص المطبوع والمخطوط: (خ م) أي: أنه على شرط البخاري ومسلم، ولم يذكر قوله: (هو في مسلم)، فإما أن يكون في بعض النسخ منه، أو أنه من ابن الملقن. ٧٣١ - المستدرك (٣/ ٣٩٣): حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، حدثني أبي، عن واصل بن حيّان، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمار بن ياسر، فأبلغ وأوجز، فقلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إن طول الصلاة، وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة". تخريجه: الحديث أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر. ومن طريق عبد الرحمن هذا أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٤رقم ٤٧) في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، به نحوه وزاد في آخره: "وإن من البيان سحراً". =