الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بهذا الإسناد للانقطاع المتقدم ذكره. وله شاهد من طريق ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ضميرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرَّ بأم ضميرة وهي تبكي، فقال:"ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أم عارية أنت؟ " فقالت: يا رسول الله، فُرِّق بيني وبين ابني، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يُفرَّق بين والدة وولدها"، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة، فدعاه، فابتاعه منه بِبَكْرة. أخرجه البيهقي في الموضع السابق، واللفظ له. والبخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) مختصراً. وأبو نعيم في المعرفة (١/ ل ٣٣٢ أ) بنحوه، وعنده زيادة. والحديث موضوع بهذا الإسناد؛ حسين بن عبد الله بن ضميرة تقدم في الحديث (٦٤٣) أنه كذاب. أما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، ففيه أحاديث كثيرة تدل بمجموعها على تحريم التفريق، أوردها الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٣)، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٩٧ - ٩٨ و١٢٦ - ١٢٧). والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤). كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي =