وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٩٦رقم١١٥٢) في النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، بنحوه وزاد: "بعد ست سنين"، ثم قال: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه". وابن ماجه (١/ ٦٤٧رقم٢٠٠٩) في النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، بنحوه. والدولابي في الذرية الطاهرة (ص ٢٥) بنحوه، إلا أنه قال: "ولم يحدث صداقاً". والغسّاني في معجم الشيوخ (ص ٧٠ - ٧١) نحو رواية الترمذي. جميعهم من طريق ابن إسحاق، به. دراسة الإسناد: الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، ورده الذهبي بقوله:"لا": لأن الحديث من رواية داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وداود بن الحصين ثقة، ومن رجال الشيخين، إلا أن روايته عن عكرمة متكلم فيها، ووصفت بالنكارة -كما تقدم بيانه في الحديث (٦٥٥) -، وهذه الرواية لم يخرج الشيخان منها شيئاً -كما يتضح من تتبع مرويات داود، عن عكرمة في تحفة الأشراف (٥/ ١٣٠ - ١٣٢ من الحديث رقم٦٠٧٣إلى رقم٦٠٧٩). وفي سنده أيضاً أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي، وهو صدوق؛ إلا أنه لم يخرج له أحد من الشيخين -كما يتضح من ترجمته في التقريب (١/ ١٤رقم ٣٣)، والتهذيب (١/ ٢٦ - ٢٧ رقم ٣٩). وفيه محمد بن إسحاق، وتقدم مراراً أنه مدلس من الرابعة، وقد عنعن هنا. الحكم على الحديث: من خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث ليس على شرط مسلم، وأنه حديث ضعيف لما تقدم من القدح في رواية داود، عن عكرمة، ولتدليس ابن إسحاق، والله أعلم.