قلت: وعبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: روى عن الثوري، ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها. وقال ابن المديني: ينفرد عن الثوري بأحاديث. وقال العقيلي: يخالف في بعض حديثه، ويحدث بما لا أصل له. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن يونس: منكر الحديث. اهـ. من الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٣٣ - ١٥٣٥)، واللسان (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣ رقم ١٣٧٨). والراوي عنه هو مقدام بن داود، وتقدم في الحديث (٩٥٠) أنه: ضعيف. وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد، ويغني عنه ما تقدم من الطرق التي يرتقي بها هذا اللفظ من الحديث إلى درجة الحسن لغيره. أما الحكم الثاني: وهو النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة، ويبصر فيه الرجل عورته ... ، ففي معناه ما أخرجه البخاري (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧ رقم ٣٦٧) في الصلاة، باب ما يستر من العورة، و (٤/ ٢٣٩رقم ١٩٩١) في الصوم، باب صوم يوم الفطر، و (١٠/ ٢٧٨و ٢٧٩ رقم ٥٨٢٠ و ٥٨٢٢) في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، و (١١/ ٧٩ رقم ٦٢٨٤) في الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، أخرجه من طرق عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو النهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر، ولا تراض. واللبستان: اشتمال الصماء -والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب-، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. =