(٢) قوله: (من المسلمين فاقتلوه) ليس في (ب). (٣) في (ب): (قلت: فيه ما قبله)، وما أثبته من (أ)، وأما التلخيص فقال فيه: (قلت: العدني هالك)، وقد تصرف ابن الملقن في العبارة، فأحال بالحكم على الحديث السابق لكون العلة واحدة. ١٠٥٣ - المستدرك (٤/ ٣٦٦): أخبرنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، ثنا عبد الصمد بن الفضل، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه، وإذا قال العبد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل لنا إليه إلا بحقه إذا أصاب أن يقام عليه ما هو عليه". تخريجه: الحديث لم أجد من أخرجه من طريق حفص العدني، ولا بهذا السياق. لكن قوله: "من يخالف دينه من المسلمين فاقتلوه" جاء من طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "من بدل دينه فاقتلوه". أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ١٤٩ رقم ٣٠١٧) في الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله و (١٢/ ٢٦٧ رقم ٦٩٢٢) في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد، والمرتدة، واستتابتهم. والإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٨٢ و ٢٨٢ - ٢٨٣). =